المعجم الأوسط 241
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
أَنَّ زَوْجَهَا، طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، " فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.