دليل

المعجم الأوسط 240

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُكَيْرٍ الْغَنَوِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ. عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تَنْتَبِذُوا فِي الْأَوْعِيَةِ وَاشْرَبُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.