المعجم الأوسط 242
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ مُوسَى بْنِ سُوَيْدٍ الْجُمَحِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَفْلَحَ
أَنَّ نَفَرًا مِنَ الصَّحَابَةِ أَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ، يَسْأَلُونَهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ؟ فَقَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهَا " الصَّلَاةُ الَّتِي وُجِّهَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْقِبْلَةِ: الظُّهْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.