المعجم الأوسط 2223
أحمد بن محمد بن عبيد السلمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ السُّلَمِيُّ، بِجُونِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حَسَّانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عن
- عنصدوقت 126هـ
- عنثقةت 157هـ
- نا
- حدثنا
- حدثنا
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com