المعجم الأوسط 1911
أحمد بن محمد الطحان
اعرض الإسناد
وَعَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- حدثتنيثقةت 81هـ
- عنصحابيت 72هـ
- عنثقة ثبتت 116هـ
- عنثقةت 127هـ
- نامقبولت 181هـ
- ناصدوقت 242هـ
- حدثنات 296هـ
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com