المعجم الأوسط 1912
أحمد بن محمد الطحان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيُّ قَالَ: نَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَشَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِأَمْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنصحابيت 72هـ
- عنثقة ثبتت 116هـ
- عنالفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتينت 178هـ
- عنثقةت 139هـ
- ناثقة ثبتت 158هـ
- نالا بأس بهت 212هـ
- نا
- حدثنا
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com