المعجم الأوسط 19
أحمد بن عبد الوهاب الحوطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ:
غَدَوْتُ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ، فَقَالَ: مَا غَدَا بِكَ يَا زِرُّ ؟ قُلْتُ: أَلْتَمِسُ الْعِلْمَ. فَقَالَ: اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، وَلَا تَعَدَّيَنَّ ذَلِكَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَلْتَمِسُ عِلْمًا، إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا مِنْ رِضَاهَا بِمَا يَفْعَلُ ". قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَقُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: " كُنَّا إِذَا سَافَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أُمِرْنَا أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.