جمع الجوامع 951a
الهمزة مع الذال
"إذا أتى أحدُكم على ماشِيةٍ فإن كان فيها صاحبُها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلِبْ وليشربْ، وإن لم يكن فيها فليصوَّتْ ثلاثًا، فإن أجابه أحدٌ فليستأذنه، فإن لم يُجبْه أحدٌ فليحتلب ولْيَشْرَبْ، ولا يَحْمِلْ".
حواشٍ
[د] أبو داود [ت] الترمذي حسن صحيح غريب، والرويانى، [طب] الطبرانى في الكبير [ق] البيهقى في السنن [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن سمرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه