جمع الجوامع 9487a
الهمزة مع الياء أى
"أيُّمَا رَجُل بَاعَ مَتَاعَهُ فَأفْلَسَ الَّذي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِض الَّذِي بَاعَهُ منْ ثَمِنَهِ شَيئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ فهو أحَقُّ بِهِ وَإن مَاتَ المُشْتَرَى فَصَاحِبُ المتَاع أسْوَةُ الغْرَماءِ".
حواشٍ
مالك، والشافعي، [عب] عبد الرازق [د] أبو داود [ق] البيهقى في السنن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه