جمع الجوامع 9486a
الهمزة مع الياء أى
"أَيمَا امْرِئ مَاتَ وَعِنْدَهَ مَالُ امرئ بِعَينِه اقتضى منه شَيئًا أوْ لَمْ يَقْتض فَهُوَ أُسْوَة الغُرَمَاءِ".
حواشٍ
[هـ] ابن ماجة عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه