MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 709-18b

مراسيل على بن الحسين

"عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُه إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا كَمَا قَالَ اللَّه -تَعَالَى-: {مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ} () وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الأَرْضِ التِى كَانَا بِهَا، وتغريبهما سنُتَّى وقال: إِنَّ أَوَّلَ حَدٍّ أُقِيمَ في الإِسْلَامِ لِرَجُلٍ أُتِى بِهِ النَّبِىُّ ﷺ سَرَقَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ، فَلَمَّا حُدَّ الرَّجُلُ نَظَرَ إَلِى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا سُفَّ فيه الرَّمَادُ، فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهُ اشْتَدَّ عَلَيْكَ قَطعُ هَذَا، قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِى وَأَنْتُمْ أَعوانُ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ، قَالُوا: فَأَرْسله قَالَ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأتِينى () بِهِ، إِنَّ الإِمَامَ إِذَا أُتِى بَحَدٍّ لَم يَنْبَغ لَهُ أَنْ يُعَطَّلَهُ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا