جمع الجوامع 709-19b
مراسيل على بن الحسين
"عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلَاثٍ وَلَا اثْنَيْنِ وَلَا وَاحِد عَلَى الزِّنا، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلمُسْلِمينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ وَإصْلَاحٌ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه