MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 709-19b

مراسيل على بن الحسين

"عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلَاثٍ وَلَا اثْنَيْنِ وَلَا وَاحِد عَلَى الزِّنا، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلمُسْلِمينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ وَإصْلَاحٌ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا