دليل

جمع الجوامع 706-42b

مراسيل الشعبى

"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: لما افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [مَكَّةَ] دَعَا بِمَالِ العُزَّى فَنَثَرَهُ بَيْنَ يَدَيْه، ثُمَّ دَعَا رَجُلًا قَدْ مَّاهُ فَأَعْطَاهُ مِنْهَا، ثُمَّ دَعَا أَبَا سفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ فَأَعْطَاهُ مِنْهَا، ثُمَّ دَعَا سَعِيدَ بْنَ حُرَيْثٍ فَأَعْطَاهُ مِنْهَا، ثُمَّ دَعَا رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ فَأَعْطَاهُمْ، فَجَعَل يُعْطِى الرَّجُلَ القطعَةَ مِنَ الذَّهَبِ فِيهَا خَمْسُونَ مِثْقَالًا، وَسَبْعُونَ مِثْقَالًا، وَنَحو [ذَلِك] ( ) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ لَبَصِيرٌ حَيْثُ تَضعُ التِّبْر، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ [قَامَ] ( ) الثَّالِثَةَ فَقَالَ: إِنّكَ لَتَحْكُمُ وَمَا تَرى عَدْلًا، قَالَ: وَيْحَكَ إِذَنْ لَا يَعْدِل أَحَدٌ بَعْدِى، ثُمَّ دَعَا نَبِىُّ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ، فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ: لَوْ قَتَلْتَهُ لَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَهُمْ وآخِرَهُمْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.