دليل

جمع الجوامع 706-43b

مراسيل الشعبى

"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: مَا وَلَدَ عَبْدُ المُطَّلِبِ ذَكَرًا وَلَا أُنثَى إلَّا يَقُولُ شِعْرًا غَيْرَ مُحَمَّدٍ ﷺ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.