دليل

جمع الجوامع 706-21b

مراسيل الشعبى

"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: جَاءَ عَلِىُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنَةِ أَبِى جَهْلٍ وَخَطَبَهَا إِلَى عَمِّهَا الحَرْثِ بْنِ هِشَامٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: عَنْ أىِّ بَالِهَا تَسْأَلُنِى عَنْ حَسَبِهَا؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، أَتَكْرَهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّى، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْزَنَ أَوْ تَغْضَبَ، فَقَالَ عَلِىٌّ: فَلَنْ آتِى شَيْئًا سَاءَكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.