جمع الجوامع 706-20b
مراسيل الشعبى
"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في سَبْى العَرَبِ في الجَاهِلِيَّةِ أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ، وَفِى الأُنثَى عَشَرَة، وَشُكِى ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.