دليل

جمع الجوامع 704-43b

مراسيل سعيد بن المسيب

"أَنْبأَنَا مُعمر عَن قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابن الْمُسَيَّب عَن رَجُلٍ لَهُ سَهْمٌ في غَنَمٍ أيبيعه قَبْل أَنْ يُقْسَم؟ قَالَ: نَعَم، فَقُلْتُ: قَد نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْمَغَانِمِ حتى تقسم. قال: إِنَّ المغانم يكون فيها الذهب والفضة، قال معمر: وَلَا يَدْرى كمْ سَهْمهُ مِنَ المغنم".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.