جمع الجوامع 704-44b
مراسيل سعيد بن المسيب
"عَن ابن المُسَيَّب قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن المُزَابَنَةِ وَالْمُحاقَلَة. والمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمر، وَالْمحَاقَلَةُ اشْتِراء الزَّرْع بِالحنطَة، وَاسْتِكْراء الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ قَال الزُّهْرِىُّ: فَسَأَلْتُ ابن المُسَيَّب عَنْ كِرائِهَا بِالذَّهَب وَالْوَرِقِ، فَقَال: لَا بَأسَ بِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.