دليل

جمع الجوامع 704-44b

مراسيل سعيد بن المسيب

"عَن ابن المُسَيَّب قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن المُزَابَنَةِ وَالْمُحاقَلَة. والمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمر، وَالْمحَاقَلَةُ اشْتِراء الزَّرْع بِالحنطَة، وَاسْتِكْراء الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ قَال الزُّهْرِىُّ: فَسَأَلْتُ ابن المُسَيَّب عَنْ كِرائِهَا بِالذَّهَب وَالْوَرِقِ، فَقَال: لَا بَأسَ بِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.