دليل

جمع الجوامع 704-42b

مراسيل سعيد بن المسيب

"أَنْبَأنَا مُعمر عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ ابن الْمُسَيَّب عنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: التَّوْلِيةُ وَالإقَالَةُ وَالشَّرِكَةُ سَوَاءٌ لا بَأسَ بِهِ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْج فَقَالَ: أَخْبَرنِى رَبِيعَةُ بن أَبِى عبد الرَّحْمَن عَنِ النَّبِى ﷺ حَدِيثًا مسْتَفاضًا بِالْمَدِينة قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ويَستوفِيه، إِلَّا أَنْ يُشْرِكَ فيه أَوْ يُوليه أَوْ يقيلهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.