جمع الجوامع 704-42b
مراسيل سعيد بن المسيب
"أَنْبَأنَا مُعمر عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ ابن الْمُسَيَّب عنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: التَّوْلِيةُ وَالإقَالَةُ وَالشَّرِكَةُ سَوَاءٌ لا بَأسَ بِهِ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْج فَقَالَ: أَخْبَرنِى رَبِيعَةُ بن أَبِى عبد الرَّحْمَن عَنِ النَّبِى ﷺ حَدِيثًا مسْتَفاضًا بِالْمَدِينة قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ويَستوفِيه، إِلَّا أَنْ يُشْرِكَ فيه أَوْ يُوليه أَوْ يقيلهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.