جمع الجوامع 699-7b
مسند نساء من الصحابة لم يسمين
"عَنْ أَبِى مِخْلِدٍ، عَنْ فَتى مِنْ آلِ علِىٍّ، أَنَا ابن الحَسَنِ بْن عَلِىٍّ، أَنَا ابنُ الحُسِين بن عَلِى قَالَ: حَدَّثَتْنَا امْرأَة مِنْ أَهْلِنَا قَالَتْ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ، يُلَاعِبُ صَبِيّا عَلَى صَدْرِهِ إِذْ بَالَ، فَقَامَتْ لِتَأخُذَهُ فَقَالَ: دَعِيه، ائِتنِى بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَتَيْتُهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ المَاءَ عَلَى البَوْلِ حَتَّى تَفَايَضَ الماءُ عَلَى البَولِ وَقَالَ: هَكَذَا يُصْنَعُ بِالبَوْلِ، يُنْضَحُ مِنَ الذَّكرِ، وَيُغْسَلُ مِنَ الأُنْثَى".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.