جمع الجوامع 699-6b
مسند نساء من الصحابة لم يسمين
"عَنْ هِنْد ابْنَة سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدِ الخُدرىِّ، عَنْ عَمَّتهَا قَالَتْ: جَاءَ رسُولُ اللَّه ﷺ عَائِدًا لأَبِى سَعِيدٍ فَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ ذِرَاعَ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهُ، وَحَضرتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.