جمع الجوامع 699-8b
مسند نساء من الصحابة لم يسمين
"عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الجهنِى () أَنَّ عَمَّتَهُ حَدَّثتْهُ أَنَّهَا أَتَت النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى تُوفِّيتْ وَعَلَيْهَا مَشْيىٌ إِلى الكَعْبَةِ نَذْرًا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَتَسْتَطِيعِينَ تَمْشِينَ عَنْهَا؟ قَالَت: نَعَمْ، قَالَ: فَامْشِى عَنْ أُمِّكِ قَالَتْ: أَوَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَقَضَيْتيهِ هَلْ كَانَ يُقْبَلُ مِنْك؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ أَحَق بِذَلِكَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.