دليل

جمع الجوامع 699-5b

مسند نساء من الصحابة لم يسمين

"عَنْ يَحْيَى بن أَبِى كَثير أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّ مَوَلَاة للنبىِّ ﷺ حَدَّثتْه أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَعْطَاهَا جَارِية، وَأَنَّ تِلْكَ الْجَارِيَة وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا فَسَأَلَت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِن عتق ولدها ذلك، فقال لها رسول اللَّه ﷺ: لأَنْ تَصَدَّقَى بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَعتِقِيه".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.