جمع الجوامع 699-14b
مراسيل إبراهيم النخعي
"عَنْ إِبْرَاهيمَ النَّخعِىِّ ذَكَرَ أَنَّ زُبَيرًا وَطَلْحَةَ كَانَا يشدِّدَانِ فِى الوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجِالِ فَقَالَ: وَمَا كَانَ عَلَيْهمَا أَنْ لَا يَفْعَلَا، تُوفِّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَا أَوْصى، وَأَوْصى أَبُو بَكْرٍ، فَإِنْ أَوْصى فَحَسَنٌ، وَإن لَمْ يُوصِ فَلَا بَأسَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.