دليل

جمع الجوامع 699-13b

مسند نساء من الصحابة لم يسمين

"عَنْ أُمِّ القَصَّافِ بِنْت عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَسِمِعْتُهُ يَقُولُ: يَطْلَعُ عَلَيْكُمْ مِنَ هَذَا الفَجِّ مِنْ خَيْرِ ذِى يَمَنٍ رجل بوجْهِهِ مِسْحَةُ مَلكٍ، فَتَشَرَّفَ القَوْمُ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَن يَكَون مِنْ قبيلَتِهِ، إِذ طَلَعَ عَلَيْهِم جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا رآهُ النَّبِىُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَيْهِ وَبَسَطَ لَهُ عَرْضَ رِدَائِه ثُمَّ قَالَ: يَا جَرِيرُ: عَلَى هَذَا فَاجْلِسْ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يُحَدِّثُهُ، فَلَمَّا نَهَضَ قَالَ أَصَحَابُ النَّبىِّ ﷺ مَا رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ بِأَحدٍ كَمَا صَنَعْتَ بِجَريرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ كَانَ هَذَا، إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكرِمُوهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.