دليل

جمع الجوامع 699-15b

مراسيل إبراهيم النخعي

"عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَن إِبْراهِيمَ قَالَ: إِذَا تُوفِّى الرَّجُلُ وَامْرَأتُهُ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَذَكَر أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْد وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعشْرِينَ، أَوْ قَالَ تِسع عَشرةَ لَيْلَةً، فَأَمَرَها النَّبِىُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.