جمع الجوامع 675-4b
مسند فاطمة بنت قيس
"عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى، فَقَالَتْ: قَالَ لَي: اسْمَعِي مِنَّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا، وَكَأَنَّه يَقُولُ لَهَا: اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ [لَهُ] عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى، (اذهَبِي) إِلَى فُلَانَة - أَوْ قَالَ أُم شَرِيكٍ - فِاعْتَدِّيِ عِنْدَهَا ثُمَّ قَالَ: لَا، تِلْكَ امْرأَةٌ يُجْتَمَعُ عَلَيْهَا - أَوْ قَالَ- يُتَحدَّثُ عِنْدَهَا، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه