MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 675-5b

مسند فاطمة بنت قيس

"عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدُعُ كِتَاب رَبِّنَا وَلَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا