دليل

جمع الجوامع 673-118b

مسند عائشة

اعرض الإسناد

عَنْ عَائِشَةَ:

أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لأَزْوَاجِهِ: «أَيَّتُكُنَّ الَّتِى يَنْبَحُهَا كِلَابُ [الحَوْأَبِ]؟» فَلَمَّا مَرَّتْ عَائِشَة بِبَعْضِ مِيَاهِ بَنِي عَامِرٍ لَيْلًا نَبَحَتِ الكِلَابُ عَلَيْهَا، فَوَقَفَتْ وَسَأَلَتْ عَنْهُ، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا مَاءُ الحَوْأَبِ، قَالَتْ: مَا أَظُنُّنِي إِلَّا رَاجِعَةً؛ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: «كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ يَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الحوأبْ؟» قِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤُمِنينَ! إِنَّمَا تُصْلِحِينَ بَيْنَ النَّاسِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.