جمع الجوامع 664-3b
مسند الربيع بنت معوذ بن عفراء
"عَنْ عَبْدِ اللهِ بن محمد بْنِ عقَيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ معوذ بن عَفْرَاءَ فَقُلْتُ: جِئْتُ أَسْأَلُكِ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يَصِلُنَا وَيَزُورُنَا, وَكَانَ يَتَوَضَّأُ فِي هَذَا الإِنَاءِ أَوْ فِي مِثْلِ هَذَا الإِنَاءِ، وَهُوَ نحْوٌ مِنْ مُدٍّ، وَفِي لَفْظٍ: يَكُونُ مُدّا وَرُبْعًا، فَكَانَ يَبْدَأُ بِغَسْلِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، وَيُمَضْمِضُ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَه ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأسِهِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا مَرَّتَيْنِ، ثُمَ يَمْسَحُ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهمِا، وَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَأْبَى النَّاسُ إِلَّا الغُسْلَ وَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ المَسْحَ عَلَى القَدمينِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.