جمع الجوامع 664-4b
مسند الربيع بنت معوذ بن عفراء
"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن عُقَيْلٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الربيع ابْنَةِ معْوذِ بْنِ عَفْرَاء فِي نَفَرٍ فَسَأَلْنَاها عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالت: نعم وَضَّأتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي إِنَاءٍ نَحْوٍ مِنْ هَذَا الإِنَاءِ وَهِي تُشِيرُ إِلَى رَكْوَةٍ تَأْخُذُ مُدّا أَوْ ثَلَاثًا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ رَأسَهُ مُقَدِّمَهُ وَمُؤَخِّرَهُ، وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ مَعَ مُؤَخَّرِ رأَسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.