جمع الجوامع 654-106b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنْ زَكَرِيَا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي إسْحَاق فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ والْمَدِينَة، فَسَايَرَنَا رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو إسْحَاقَ: كَيْفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَقَدْ رَعَدَتْ هَذِهِ السَّحَابَةُ بَنَصْرِ بَنِي كَعْبٍ، فَقَالَ الخُزَاعِي: لَقَد تَنَصَّلَتْ بِنَصْرِ بَنِي كَعْبٍ ثُمَّ أَخْرَجَ إِلَيْنَا رِسَالَةَ رَسُول اللهِ ﷺ إِلَى خُزَاعَةَ وكتبتها يَوْمِئِذِ كَانَ فِيهَا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، مِنْ مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ إِلى بُدِيل وبسر وَسَرَوَات بَنِي عَمْرو، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللهَ الذي لَا إِلَهَ إلَا هُوَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي لَمْ أثم بالكم وَلَم أَضَعْ فِي جنبكم، وَإنَّ أَكْرَمَ أَهْلِ تهَامَةَ عِنْدي أَنْتُمْ وأقربه رَحِمًا وَمنْ تبعكُمْ منَ المُطَيِّبينَ، وَإِنِّي قَدْ أخَذتُ لِمَن هَاجَرَ مِنْكُمْ مِثْلَ ما أَخَذْتُ لِنَفْسِي، وَلَوْ هَاجَر بِأَرْضهِ غَيْر سَاكِن بِمَكَّة إِلَّا مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجّا، وَإنِّي لَمْ أَضَعْ فِيكُمْ إِنْ أَسْلَمْتُمْ فَإِنَّكُمْ غَير خَائِفينَ مِن قبلي وَلا مُحْصرينَ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ عَلْقَمَة بن علاثة وابن هودة وهَاجَرا وَبَايَعَا عَلَى مَنِ اتبعهما مِنْ عِكْرِمَةَ، وَأخَذا لمنْ اتَّبَعَهُما مِثْل مَا أَخَذَا لأنفسهما، وَإِنَّ بَعْضَنَا مِنْ بَعْضٍ فِي الْحَلالِ وَالْحَرَامِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا كذبتكم وليحيكم ربكم قَالَ: وَبَلَغنَي عَنِ الزُّهْرِي، قَالَ. هَؤُلاء خُزَاعَةُ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِي، قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِم النَّبِيُّ ﷺ وَهُم يَوْمَئِذ نزول بَيْن عَرَفَات وَمَكَّةَ لَمْ يُسْلِمُوا حَيْثُ كَتَبَ إِلَيْهِم، وَقَدَ كَانُوا حُلَفَاء النَّبِيِّ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.