جمع الجوامع 654-105b
مسند رجال من الصحابة لم يسموا
"عَنْ الْمُهَلَّبِ بْنِ صُفرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِمَ قُلْتُم فِي عُثْمَانَ: أعلانا فَوْقًا؟ قَالُوا: لأَنَّهُ لَم يَتَزَوَّجْ رَجُلٌ مِنَ الأَولينَ والآخرِين ابْنَتَي نَبِيٍّ غَيْرُهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.