جمع الجوامع 651-444b
مسند أبي هريرة
"عَنْ نَافِعٍ عَن ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: إنَّ إبراهيم كَانَ عَبْدَ اللهِ وخَلِيلَهُ، وإنِّي عَبْدُ اللهِ وَرسُولُه، وَإِنَّ إبراهيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ المدِينَة مَا بَيْنَ لاَبَتْيهِا، عُضَاهها، وصْيدهَا، لا يحملُ فِيها سلاحٌ لِقَتالٍ، وَلا يُقْطَعُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفِ بَعِيرٍ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه