جمع الجوامع 651-443b
مسند أبي هريرة
"عَنِ المقَبريِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَرامٌ وَلَا يُنفَّرُ صَيْدُهَا".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه