MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-443b

مسند أبي هريرة

"عَنِ المقَبريِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَرامٌ وَلَا يُنفَّرُ صَيْدُهَا".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا