جمع الجوامع 651-260b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِى هُرَيَرة قَالَ: سَأَلَ صَفْوَان بن الْمُعطَّل رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِىَّ الله إِنَى أَسْأَلكَ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَات اللَّيْل وِالنَّهَار تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاة؟ قَالَ: نَعَمْ: إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْح تَدعَ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطلُع الشَّمْس، فَإِنَّهَا تَطلعُ بَقَرنَى شَيْطَانٍ، ثُمَّ صَلِّ فَإن الصَّلاة مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلة حَتَّى تَسْتَوى الشَّمْس عَلَى رَأسِكَ كَالرُّمْح، فإن () ما كَانَت عَلَى رَأسِكَ كَالرمْح فَدعَ الصَّلَاة، فَإنَّ تِلكَ السَّاعَة الَّتِى تُسجرُ فِيهَا جَهَنَّم، وَتُفتح فِيهَا أبْوَابُهَا حَتَّى تَرتَفِعَ الشَّمس عَلَى حَاجِبكَ الأيْمَن، فَإِذَا زَالَتْ فَصلِّ، فَإِنَ الصَّلَاة مَحْضُورَةٌ مَتَقَبَّلَة حَتَّى تُصَلِّى الْعَصْر، ثُمَّ دَعِ الصَّلَاة حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْس".
حواشٍ
ابن جرير، وابن منده، وقال صحيح عزيز غريب
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه