جمع الجوامع 651-259b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ أَقْصِرُ الصَّلَاةَ في سَفَرِى؟ قَالَ: نَعَم، إِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ يُؤخَذِ برُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِفَريضتِهِ".
حواشٍ
ابن جرير، وصححه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه