جمع الجوامع 651-161b
مسند أبي هريرة
"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتْ أُم وَأَب يَخْتَصِمَانِ إلى النَّبِىِّ ﷺ في ابْنٍ لَهُمَا فَقَالَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ: فِدَاكَ أُمِّىِ وَأَبِى، إنَّ زَوْجِى يُرِيدُ أَنْ يَذْهَب بِابْنِى وَقَدْ سَقَانِى مِن بِئْرِ أبى عِنَبَةَ () وَنَفَعَنِى، فَقَالَ النَّبىُّ ﷺ اسْتَهِمَا عليه، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِى ( ) في وَلَدِى يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوك وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أيِّهمَا شِئْتَ، فأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه