MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-161b

مسند أبي هريرة

"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتْ أُم وَأَب يَخْتَصِمَانِ إلى النَّبِىِّ ﷺ في ابْنٍ لَهُمَا فَقَالَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ: فِدَاكَ أُمِّىِ وَأَبِى، إنَّ زَوْجِى يُرِيدُ أَنْ يَذْهَب بِابْنِى وَقَدْ سَقَانِى مِن بِئْرِ أبى عِنَبَةَ () وَنَفَعَنِى، فَقَالَ النَّبىُّ ﷺ اسْتَهِمَا عليه، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِى ( ) في وَلَدِى يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوك وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أيِّهمَا شِئْتَ، فأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا