MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-160b

مسند أبي هريرة

"عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِىِّ، سُئِل عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ نَفَاهُ، قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَر بِهِ وُلِدَ عَلَى فِراشِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ الملاعَنَةُ الَّتِى كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الفَاحِشَةَ عَلَيْهَا، ثُمَ ذَكَرَ الزُّهرىُّ حَدِيثَ الفَزارىِّ فَقَالَ: حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: وَلَدَتْ امْرَأتِى غُلَامًا أَسْوَدَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَكَ إِبِلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: أَفِيهَا أَوْرَقُ؟ قَالَ: نَعَمْ فِيهَا ذَوْدٌ وَرْقٌ، قَالَ: مِمَّ ذَاكَ تَرَى؟ قَالَ: مَا أَدْرِىِ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ، قَالَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ في الانْتِفَاءِ مِنْهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا