جمع الجوامع 651-160b
مسند أبي هريرة
"عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِىِّ، سُئِل عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ نَفَاهُ، قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَر بِهِ وُلِدَ عَلَى فِراشِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ الملاعَنَةُ الَّتِى كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الفَاحِشَةَ عَلَيْهَا، ثُمَ ذَكَرَ الزُّهرىُّ حَدِيثَ الفَزارىِّ فَقَالَ: حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: وَلَدَتْ امْرَأتِى غُلَامًا أَسْوَدَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَكَ إِبِلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: أَفِيهَا أَوْرَقُ؟ قَالَ: نَعَمْ فِيهَا ذَوْدٌ وَرْقٌ، قَالَ: مِمَّ ذَاكَ تَرَى؟ قَالَ: مَا أَدْرِىِ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ، قَالَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ في الانْتِفَاءِ مِنْهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه