دليل

جمع الجوامع 623-6b

مسند أبى رافع رفاعة العدوى

"عَنْ أَبِى زَمْعَةَ الْبَلوِىِّ: قَتْلُ الصَّبْرِ لَا يمرُّ بِذَنْبٍ إلَّا مَحَاهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.