دليل

جمع الجوامع 623-7b

مسند أبى رافع رفاعة العدوى

"عَنْ عَائِشَةَ: قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَخَاهُ كُفْرٌ، وَسَبِابُهُ فُسُوقٌ، وَحُرْمَةُ مَالِه كَحُرْمَةِ دَمِه".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.