دليل

جمع الجوامع 610-72b

مسند أبى أمامة الباهلى

"عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله ﷺ يَقُولُ في خطبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاع: ألَا إِنَّ الله قَد أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الْحَجْرُ، وَحَسابُهُمْ عَلَى الله، مَنْ ادَّعَى إِلَى غَير أَبِيهِ أَوِ انْتَهى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلْيهِ لَعْنَةُ الله التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَقْبلُ الله مِنْه صَرْفًا وَلَا عدلًا، لَا تُنْفِقُ امْرأَةٌ مِنْ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِ زَوَجِهَا، فَقِيل: يَا رَسُولَ الله: وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ أموَالِنَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيَحةَ مَرْدُودَةٌ، والدَّيْنَ مَقْضِّي، والزَّعِيمَ غَارِمٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.