جمع الجوامع 610-73b
مسند أبى أمامة الباهلى
"عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَقَالَ رَجُلٌ وَهُو يُزَهِّدُ الأَمْرَ أَوْ يُصَغِّرُهُ: يَا رَسولَ الله وَإِنْ كَانَ سَوِاكًا مِنْ أَرَاكٍ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.