دليل

جمع الجوامع 602-2b

مسند يزيد بن الأسود العامري

"عَنْ يزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجةَ الوَداع، فَصَلِّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الفَجْرِ، فَلَما صَلى اسْتَقْبَلَ الناسَ بِوَجْهِهِ فَإِذَا هُوَ بَرجُلَيْنِ فِى أُخْرَيَاتِ المَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَ الناسِ، فَقَالَ إئتُونِى بِهَذِيْنِ الرَّجُلَيْنِ قَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أنْ تُصَليا مَعَ النَّاسِ؟ قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِى الرحالِ، قَالَ: فَلا تَفْعَلا، فَإِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ فِى رَحْلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الصَّلاةَ فَلْيُصَلِّها مَعَهم فَإِنَّهَا نَافِلَةُ مَا بَقِىَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.