دليل

جمع الجوامع 602-1b

مسند يزيد بن الأسود العامري

" صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الفَجْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرفَ فَرَأى رَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ فَدَعَاهُمْا فَجِئ بِهِما ترعدُ فَرَائِصُهُما فَقَالَ: مَا مَنَعكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَ النَّاسِ؟ قَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّيْنا فِى رِحَالِنَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلَا، إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى رَحْلِهِ ثُمَ أدْرَكَ الصلاةَ مَعَ الإِمَام فَليُصَلِّهَا مَعَهُ فَإِنَهَا لَهُ نَافِلَة".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.