جمع الجوامع 601-3b
مسند واسع بن حبان
"عَن الشَّعْبىِّ، عَنْ ابن حنشٍ قَالَ: كنتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَأَتَتْهُ امْرَأَة فَقَالَتْ: إِنِّى أُريدُ أنْ أعْتَمِرَ فَفِى أىِّ شَهْرٍ أَعْتَمِرُ؟ قَالَ: اعْتَمِرِى فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ عمرةً فِى شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.