جمع الجوامع 579-2b
مسند المقداد بن الأسود
"قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، أَرأَيْتَ إنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْن فَقَطَع يَدِى فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لأضْرِبهُ، قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله أَأَقْتلهُ أَمْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: بَلْ دَعْهُ، قُلْتُ: وَإنْ قَطَع يَدِى، قَالَ: وَإِنْ فَعَل فَرَاجَعْتهُ مَرَّتَين أَو ثَلاثًا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: إِنْ قَتَلتهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولهَا، وَهُوَ مِثْلكَ قَبْل أَنْ تَقْتُلَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.