جمع الجوامع 579-1b
مسند المقداد بن الأسود
" إنَّ عَليّا أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّبىَّ ﷺ فَيِ الرَّجُلِ إذَا دَنَا مِن امْرأَتِهِ فَخَرجَ مِنْهُ الْمذْى، مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإنَّ عِنْدِى ابْنَتَه وَأَنَا أسْتَحى أَن أَسْأَلَهُ فَسَأَلْت رَسُولَ الله ﷺ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ وَجَد أَحَدكُم ذَلِكَ فَلْيَنضَح فَرْجَهُ وَليَتَوَضَّأ وضُوءَه للصَّلَاةِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.