جمع الجوامع 4915a
الهمزة مع النون
"إِن الله قَدْ أعْطى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ، ألا إِنَّ الله فَرَضَ فَرَائض، وَسنَّ سُنَنًا، وَحَدَّ حُدُودًا، وَأَحَلَّ حلالًا، وَحَرَّمَ حَرَامًا، وَشَرعَ الدِّينَ فَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا، وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا، ألا إِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَن لَا أمَانَةَ لَهُ، وَلا ديِنَ لمن لا عَهْدَ لَهُ، وَمَن نَكَثَ ذِمَّتَهُ طَلَبَهُ، وَمَن نَكَثَ ذِمَّتِي خَاصَمْتُهُ، وَمَنْ خَاصَمْتُهُ فَلَجْتُ عَلَيه، وَمَن نَكَثَ ذِمَّتِى لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِى، وَلَمْ يَرد عَليَّ الْحَوْضَ، أَلا إِنَّ الله لَمْ يُرخصْ فِي الْقَتلِ إلا ثَلاثَةً: مُرْتَدٌّ بَعْدَ إِيِمان، أوْ زانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَاتِلُ نَفْسٍ، فيُقْتَلُ بِقَتْلِهِ، ألا هَلْ بَلَّغْتُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.