MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 475-1b

مسند عقبة بن مالك الليثى

" بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً فَأَغَارَتْ عَلَى قَوْم فَنشَذَّ () رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَأَتْبَعهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّرِيَّةِ مَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرهُ، فَقَالَ الشَّاذُّ مِنَ السَّرِيَّةِ: إِنِّى مُسْلِمٌ فَضَرَبَه فَقَتَلَهُ، فَنَمَى الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَديدًا، فَبَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُ إِذ قَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ الله مَا قَالَ الَّذِى قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رسُول الله ﷺ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ، ثُمَ قَالَ الثَّانِيَةَ: يَا رَسُول الله مَا قَالَ الَّذِى قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ، وَأَخَذَ فِى خُطْبَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ: يَا رَسُولَ الله مَا قَالَ الَّذِى قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَقْبَلَ عَلَيهِ رَسُولُ الله ﷺ تُعْرَفُ الْمسَاءَة فِى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله أَبَى عَلَىَّ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، قَالَ ثَلَاثًا".

حواشٍ

  • [خط] الخطيب في المتفق والمفترق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا